واختلف في فكره أذان الصبي والجنب والقاعد، ذلك للصبي والقاعد، وقال: لا ، إلا أن يكون من عذر مرض أو غيره، فيؤذن لنفسه لا [ ص: 241 ] للناس وكرهه مالك في العتبية للجنب . ابن القاسم
وقال أبو الفرج: لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدا أو جنبا وأن يكون غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الوجوه .
وقال لا بأس أن سحنون: خارج المسجد . ولم يختلف أنه لا بأس أن يكون على غير وضوء، وعلى وضوء أفضل، والمنع في الصبي أحسن ، إلا أن يعلم منه الصيانة والضبط لنفسه، ويكون أذانه تبعا لمن تقدمه من الرجال. يؤذن الجنب
وقول في الجنب حسن; لأنه غير ممنوع من الذكر والتسبيح وقراءة الآيات، ولا أرى أن يؤذن قاعدا، وإنما يتبع الناس في ذلك ما مضى عليه السلف الصالح، ومن التواضع لله سبحانه أن يقوم على قدميه ويدعو إليه. والأذان راكبا خفيف إن لم يتعمد الركوب لذلك، ولا يقيم إلا وهو نازل على الأرض على طهارة; ليصلي معهم، ولا ينبغي أن يقيم وينصرف. سحنون
ويؤذن المؤذنون واحدا بعد واحد، إلا المغرب; فإنهم يؤذنون جميعا احتياطا ومراعاة لمن يقول : إن لها وقتا واحدا وهو غروب الشمس.
وأجاز في سماع مالك لمن كان يؤذن في مسجده وأذن فيه - أن يؤذن في غيره، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه. وكره ابن وهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة [ ص: 242 ] أن يؤذن لها في موضع آخر ، قال: ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا. أشهب