فصل [حكم الربا بين السيد وعبده]
اختلف في فمنعه الربا بين السيد وعبده، ها هنا. ابن القاسم
وقال لا بأس به. ابن وهب:
والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه، هل هي مبايعة في الحقيقة، أو انتزاع مال من السيد، ويكون العوض المأخوذ عن ذلك البيع كالهبة؟
وقال فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك انتزاع، ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على عيب. ابن القاسم
وقال في إنه ليس برهن، ولا مقال للعبد فيه متى فلس أو مات، قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن يسلفه العبد دنانير. ولم ير أن ذلك ربا إذا كانت الكتابة على سلف. العبد يكاتب سيده على رهن:
وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع.
على هذا يجري الجواب إذا أخذ منه دينارا ليدفع إليه عنه دراهم بعد [ ص: 2803 ] شهر، أو باعه دينارا بدينارين، فعلى القول: إنه انتزاع يجوز ذلك، ولا شيء للعبد متى فلس السيد، وعلى القول الثاني: إنه ليس بانتزاع، فيحرم جميع ذلك.
وهو أحسن; لأن العبد عندنا مالك، وإذا كان مالكا فقال السيد: أبايعك في هذا ولا أنتزعه منك كانت مبايعة حقيقة.
وإن كان على العبد دين امتنع الانتزاع، وجرى في جميع ذلك على حكم البياعات، ويحرم فيما بينه وبين السيد ما يحرم بينه وبين غيره ممن ليس هو له بعبد. [ ص: 2804 ]