فصل [في مبادلة الدينار بأوزن منه]
ويجوز عند مالك وذلك بثلاثة شروط: بدل الدنانير بأوزن منها،
أن تكون سكتها واحدة وذهبهما واحد سواء، أو يكون ذهب الأوزن أجود، فإن كانت سكة أقلهما وزنا أفضل أو كان ذهبه أجود لم يجز.
واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود، فكرهه ربيعة وقال ومالك، لا بأس به عندي. ابن القاسم:
وقد كان شيخنا أبو الطيب يقول في قول إن ذلك لأن السكك يختلف نفاقها في البلدان، فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك في الدينار المستنصري والتجاري، مضى لهما وقت والمستنصري أفضل في الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحد، فخشي مالك: أن تكون المبادلة لأن السكة الأدنى أحسن وزنا من النافقة في بلد آخر، فتدخله مبايعة. مالك
ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الجيد، وكذلك دينار صحيح طيب [ ص: 2859 ] بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب.
وقال في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل. وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث أو مسوس. أشهب