فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]
ومن لم يجز، ويدخله كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه الغريم دراهم قبل الأجل إلا على قول من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارا فكانا فيه شريكين لجاز. الورق بالذهب إلى أجل،
وقال فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرا فأراد أن ينجمه عليه كسورا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله [ ص: 2871 ] فيقبض منه ما وجد. ابن القاسم
واختلف فيمن عليه دينار منجم ثلثه في كل نجم، فأراد أن يعجل دينارا قبل الأجل، فقال لا بأس بذلك. مالك:
وقال أحمد بن ميسر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما يحكم به دراهم إلى الأجل.
وقول أحسن؛ لأن الذي عليه ذهب ولو كان ذلك لم يحكم في مسألة مالك فيمن له سدس دينار في كل شهر أن عليه دينارا، وإن تداركت عليه ستة أشهر. ابن القاسم
ولا خلاف فيمن له نصف دينار حال ونصف إلى أجل؛ أنه لا يجوز له أن يؤخره بالنصف الحال ليأخذ دينارا صحيحا؛ لأن التأخر سلف، فلا يجوز إلا أن يريد به المعروف للمطلوب. [ ص: 2872 ]