[ ص: 2875 ] كتاب السلم الأول
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368)
4 - (ث) نسخة سيدنا رقم (172) عثمان
[ ص: 2876 ]
[ ص: 2877 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب السلم الأول
باب في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض
الأصل في قول الله سبحانه: المداينة إلى أجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه [البقرة: 282].
قال هذه الآية تجمع الدين كله. مالك:
والمداينة على وجهين: على وجه المعروف، وهو القرض.
وعلى وجه المبايعة، وهي ثلاثة أقسام: بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل، وإسلام العين فيما ليس بعين إلى أجل، وإسلام ما ليس بعين فيما ليس بعين، وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية.
والأصل في القرض من السنة حديث قال: أبي رافع [ ص: 2878 ] استسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا، فقضى جملا خيارا رباعيا.
وفي حديث البيع إلى أجل - رضي الله عنها - قالت: عائشة اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.
وفي السلم حديث قال: ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين، أو قال: العامين والثلاثة، فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وكل هذه أحاديث صحاح اجتمع عليها قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - البخاري ومسلم.