فصل [فيما يلزم من لا يحسن القرآن]
واختلف ، فقال فيمن لا يحسن القرآن فرضه أن يذكر الله تعالى في صلاته. يريد: في موضع القراءة. محمد بن سحنون:
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد، ويستحب له أن يقف وقوفا ما، فإن لم يفعل وركع أجزأه .
وقال يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة. وليس هذا بالبين; لأن الوقوف لم يكن لنفسه، وإنما كان ليقرأ القرآن، فإن لم يحسن ذلك سقط القيام لغير فائدة، وكذا لا نقول إن فرضه أن يذكر الله; لأن الفرض كان لشيء معين، فلم يكن الذكر بدلا منه إلا بنص أو إجماع، ويستحب ذلك لحديث الأعرابي لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة صلاته فقال له: محمد بن مسلمة: . ولا يجب; لأن الثقات من رواة هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة ، وأيضا [ ص: 257 ] فإنها لم تأت من طريق صحيح. " إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله"
ويؤمر من لا يحسن القرآن أن يتحرى الصلاة مأموما، ويجب عليه أن يتعلم ما يؤدي به فرضه في خلال ذلك، فإن فاتته الجماعة صلى فذا حسب ما تقدم.