فصل اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس
اختلفت الأحاديث في تجديد الماء لمسح الرأس، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه . وذكر ومسلم في باب [ ص: 33 ] غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه لم يجدد الماء لمسح رأسه . "البخاري
ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء، ويختلف إن هو لم يفعل، ومسح بفضل غسل ذراعيه إذا بقي فيهما من الماء ما يعم به رأسه قياسا على من توضأ بماء قد توضأ به.
وقال : إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به . ابن الماجشون
واختلف هل مسحهما فرض أو سنة؟ وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنهما. والأذنان يمسحان ولا يغسلان.
فأما الصماخان فسنة قولا واحدا. وقال في " المدونة" : والأذنان من الرأس، يستأنف لهما الماء ، يريد أنهما بعضه، ولهما حكمه في المسح. [ ص: 34 ] مالك
وقال مسحهما فرض، وقال محمد بن مسلمة: مسحهما سنة . عبد الملك بن حبيب:
واختلف بعد القول إنهما فرض، إذا لم يمسحهما، فقال لا إعادة عليه; لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث. محمد بن مسلمة:
وقال الشيخ : لم يوجب أبو بكر الأبهري الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين: مالك
أحدهما: هل من الرأس؟
والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟
وقال قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابا. أبو جعفر الأبهري:
فقال واختلف في تجديد الماء لهما، يستأنف الماء لهما ، وقال مالك: إن شاء مسحهما مع رأسه . والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما ، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضا من أبعاضه; لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم- مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه . [ ص: 35 ] محمد بن مسلمة:
فكان عندهم أن قولهم: " مسح برأسه" يفهم منه أن الأذنين داخلتان في ذلك; وأنهم لا يحتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أنهما من أعضاء الوضوء وأنهما يمسحان، وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأ، والبخاري، ومسلم: لا يذكرون أنه مسح أذنيه.