فصل [في حكم السلم إذا كان رأس المال فيه معينا أو موصوفا فوجده معيبا]
وإن انتقض السلم، وهذا إذا كان انعقاد السلم على شيء بعينه، وإن لم يكن رأس مال السلم معينا، وكان موصوفا على قول من أجاز الموصوف على الحلول، لم ينتقض السلم برده بالعيب، وكان الحكم بينهما الرجوع بمثله. كان رأس مال السلم عرضا أو شيئا مما يكال أو يوزن فرده بعيب،