فصل [في السلم في الطعام بمكيال غير معروف]
وقال في من أسلم في طعام بمكيال غير معروف أو بقصعة، أو بقدح: لم يجز ذلك ، قال: وإنما يجوز ذلك لمن يشتري من الأعراب حيث ليس ثم مكيال معروف، مثل: التبن والخبط . مالك
يريد: إنما يباع الطعام من الأعراب بالقصعة، لعدم المكيال، مثل: العادة [ ص: 2969 ] في التبن والخبط في الحاضرة.
وقال يكره، فإن نزل مضى ولم يفسخ . أشهب:
فعلى قوله إن عقد سلما على مثل ذلك المكيال أخذ ذلك المكيال فكيل بالمكيال المعروف وكتب في وثيقة الدين المكيال المعروف، لئلا تضيع تلك القصعة، فلا يعرفان إلى ما يرجعان إليه.
وقول أحسن; لأن عدولهم في الحاضرة عن المكيال المعروف قصد للغرر، وجاز ذلك في البادية للضرورة، وهذا في الطارئ عليهم، وأما فيما بينهم فهو المكيال المعروف بينهم، ولو كان مع الطارئ مكيال من الحاضرة، لم يجز أن يبايعوه به; لأنهم لا يعلمون قدره من المكيال المعتاد عندهم إلا أن يعيروه بالذي عندهم، فيعلمون قدره، وكذلك البادي يقدم الحاضرة، فيجوز أن يبيع بمكيال الحاضرة، وإن كان لا يعلم قدره من مكيالهم، ولو قدم بمكيال، لم يجز للحضري أن يبيعه به; لأن الحضري لا يدري قدره من مكياله، ولا ضرورة بالحضري إلى ذلك. مالك