فصل [في تسليم المسلم فيه في غير البلد المتفق عليه]
وإن لقي المسلم المسلم إليه في غير البلد، فأراد أن يأخذ مثل طعامه وكراء حمله، لم يجز، ويدخله التفاضل والنساء، فإن فعلا رد ما قبض، وقبض سلمه في بلده. وبيع الطعام قبل قبضه،
قال محمد: ولو لم يزده شيئا إلا أنه سأله أن يقبضه طعامه بغير البلد على أن يقدمه أو يؤخره عن وقته، لم يكن فيه خير .
وقال :. . . سحنون عند ولأشهب محمد: ما يؤخذ منه إذا كان سعر البلدين سواء، أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه .