فصل [فيمن اشترى طعاما أو أسلم على التصديق فوجده ناقصا]
وإذا قبض السلم ، أو ما يبيع بعينه على النقد على تصديق الدافع ، ثم [ ص: 2975 ] قال: وجدته ناقصا، لم يقبل قوله، وحلف الدافع وبرئ، فإن نكل عن اليمين حلف القابض ورجع ببقية كيله إن كان سلما، أو بعض صبرة .
وإن كان المبيع جميع الصبرة رجع بالباقي ثمنا إلا أن تشهد بينة حضرت كيل البائع له، وأنه كان على ما قاله المشتري، أو كانت معه حتى كاله فلا يحلف.
وإن قدم عليه طعام من بلد فباعه على ما كتب إليه فيه، ثم قال القابض: وجدته دون ذلك، فإن كان بين له ذلك حلف أنه صدق فيما كتب إليه فيه وأنه لم يمسك منه شيئا وبرئ، فإن نكل حلف الآخر على ما يقول أنه أصاب فيه ورجع بالباقي ثمنا، وإن لم يبين كان القول قول القابض; لأنه لم يرض أمانة الباعث.
وقال في من له طعام على رجل، فقال له بعد محل الأجل: كله في غرائري وأتركه عندك: لا يعجبني .
وقال فإن كاله ببينة أو صدقه على كيله صدق في ضياعه، وإلا لم يقبل قوله، فلم تبرأ ذمة المسلم إليه بقوله: إنه كاله; لأن الأمانة لا تصح فيه إلا بعد ثبات خروجه من ذمته . ابن القاسم:
وقال في العتبية في من كان له على رجل دين فأمره أن يشتري [ ص: 2976 ] له به سلعة، فقال: اشتريتها وضاعت - أن القول قوله . ابن القاسم
وفرق بين السؤالين أن هذا أمين على الشراء، والأمانة على الشراء تصح قبل إخراج ما في الذمة، فكان القول قوله: أنه اشترى، وإذا اشترى صدق على إخراج ما في الذمة، ولم يحمل عليه أنه ظلم البائع وهرب له بالثمن، ومسألة السلم إنما تصح الأمانة بعد إخراج ما في الذمة.
وقال ولا تطلب غريمك أن يكتال طعامك ويبيعه لك، فإن فعل وأشهد على كيله وعزله، فجائز، وإن كان أمره ببيعه; فلا أحبه، فإن نزل لم أفسخه . مالك:
وقال وإن قال: وكل فلانا على قبضه منك، فإذا قبضه فبعه أنت، فهذا أخفه وتركه أحب إلي، فإن قال: وكلت أنا فلانا فأعلمه، فإذا قبضه فأمره ببيعه أو بعه أنت، فذلك جائز، وإن لم يكن على ذلك إشهاد، قال أشهب: محمد: يريد في القبض والبيع، والإشهاد أحب إلينا .
وكل هذا ماض إذا أشهد على إخراجه من الذمة، وإن لم يشهد وكان هو المتولي للبيع وأتى بأكثر من الثمن، لم يجز.
واختلف إذا أتى بمثل رأس المال فأقل: فمنعه واتهمهما على ابن القاسم، بيع الطعام قبل قبضه.
وأجازه . [ ص: 2977 ] أشهب