الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في اختلاف المتبايعين بعد قبض المبيع]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اختلفا بعد قبض المبيع، على أربعة أقوال:

                                                                                                                                                                                        فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا قبضه كان القول قوله في الثمن .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب المكاتب: إذا قبضها وبان بها، وقال أيضا: إذا فات بعد القبض بحوالة الأسواق فما فوق .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: يتحالفان وإن فات، وترد القيمة ما لم تكن أكثر مما ادعاه البائع، أو أقل مما اعترف به المشتري .

                                                                                                                                                                                        ورأى أنه لما كان الحكم مع القيام الرد، كان رد القيمة مع الفوت بدلا من العين، ولا يلزم على هذا السلم بعد الطول; لأنه لو رد القيمة نقدا كان فيه ظلم على المسلم، ويكون قد انتفع بماله باطلا; لأن الانتفاع الذي كان السلم لأجله لا يغرم عنه قيمة.

                                                                                                                                                                                        ووجه القول الأول: أنه بنفس القبض ضامن فلم يرد، كما قال: إذا تبايع رجلان سلعة وقبضها الآخر لم ترد لما كان ضامنا لها إن هلكت، وكل هذا فهو إذا أتيا بما يشبه، فإن أتى أحدهما بما لا يشبه حلف الآخر، وكان الأمر على ما حلف عليه، ولا خلاف في ذلك مع الفوت، بخلاف إذا كانت قائمة. [ ص: 2992 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية