فصل [في اختلاف المتبايعين في قبض السلعة]
وإن اختلفا في قبض السلعة قبل قبض الثمن كان القول قول المشتري، وسواء اختلفا قبل أن يفترقا أو بعده.
وكذلك إن نقد الثمن ولم يفترقا، إلا أن تكون العادة في مثله ألا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع، وإن اختلفت العادة كان القول قول المشتري، وإن افترقا بعد دفع الثمن كان القول قول البائع.
وقال في العتبية في من ابن القاسم قال: إن كان أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة . باع سلعة بثمن إلى أجل، فقال المشتري: لم أقبض السلعة، وكذبه البائع،
قال ويحلف البائع إن كان بفور البيع والإشهاد، فأما إن كف حتى إذا حل الأجل وشبهه قال لم أقبض السلعة، فلا قول له ولا يمين . أصبغ:
وقال محمد بن عبد الحكم: وكذلك لو قالا: باعه سلعة بمائة دينار، [ ص: 2994 ] لم أقض بذلك عليه; لأنه ليس في شهادتهما ما يوجب قبض السلعة . إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه، لم أقبل ذلك منه، ولا ألزمه الثمن حتى يقولا: وقبض السلعة،
وقال في البائع يدعي أنه اشترط الوازنة، وادعى المشتري أنه اشترط الناقص ، قال: يحملان على نقد تلك السلعة . مالك
قال محمد: ولو كان إلى أن تحالفا وتفاسخا .
وهو أبين; لأنه اختلاف في الثمن، ومن الناس من يشترط الوازنة وإن كانت العادة النقص، ويشترط النقص بحبة أو حبتين، وإن كانت العادة الوازنة.
وكل من ادعى ذلك، فلم يأت إلا بما يشبه. وإن كانت العادة أن الدينار ينقص عن الوازن بحبتين، وقال البائع: أنا لم أعلم العادة، فإن كان من أهل البلد لم يصدق، وإن كان طارئا صدق، وإن شك في معرفته أحلف أنه لم يعلم ذلك، وكان المشتري بالخيار بين أن يقبلها عن الوازن أو يرد.
وكذلك إن كان البيع على قنطار، وعادة البلد أنهم يطرحون للقنطار عشرة أرطال أو خمسة، والبائع طارئ، وقال: لم أعلم فإنه يصدق، فإن كره [ ص: 2995 ] كان المشتري بالخيار بين أن يرضى بإسقاط ذلك الزائد أو يرد.
وكذلك إذا كان القنطار مختلفا، فالقنطار بالقيروان، وصقلية، والإسكندرية، والشام مختلف، فمن قدم بشيء يبيعه إلى بلد قنطاره أكبر من قنطار البلد الذي قدم منه وقال: لم أعلم ما بينهما ولم يتقدم له سفر قبل ذلك صدق، فقنطار أهل الشام أربعة بالمصري.