باب في تعدي الوكيل في البيع والسلم
وقال في من وكل رجلا يبيع له سلعة أو طعاما فباعها بطعام أو عرض نقدا: كان المأمور ضامنا إذا باع بغير العين، إلا إن يشاء أن يقبض ثمن ما بيع به إذا كان عرضا أو طعاما . ابن القاسم
قال الشيخ -رحمه الله-: أما إذا باع العرض بطعام أو الطعام بعرض، وكل ذلك نقدا ولم يكن الآمر سمى ثمنا، كان الآمر بالخيار في القيام بين الإجازة أو الرد.
وفي الفوت إذا غاب بذلك مشتريه بين الإجازة وأخذ الثمن الذي بيع به، أو تضمينه قيمة سلعته، أو مثل الطعام إذا وكله على بيع طعام، ويسلم الثمن للمأمور بفضله إن كان فيه فضل.
وقيل: يباع إذا كان فيه فضل ويكون الفضل للآمر، وهذا عقوبة للمأمور لئلا يربح الغاصب والمتعدي.
واختلف إذا باع الطعام بطعام: فأجاز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني . ابن القاسم
ومنعه وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه، ويباع له الثاني إن كان فيه فضل ، كان ذلك الفضل للآمر؛ وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي. أشهب
وقد اختلف قوله في هذا الأصل، فقال في فقال: إن أجاز رجمت، وإن رد لم [ ص: 3003 ] ترجم . العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده، ودخل بها ثم زنت قبل أن يجيز السيد،
وجعله إذا أجاز كأنه منعقد من الأول، فعلى هذا يجوز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني.
ومن كان للآمر أن لا يجيز ويرد البيع مع القيام، ويأخذه بالقيمة مع الفوت. وكل على أن يبيع سلعة فباعها بعرض أو بحنطة أو بشيء مما يكال أو يوزن مما سوى الدنانير والدراهم،
ثم يختلف هل يباع العرض الثاني إن كان فيه فضل؟
قال وإن باع بالفلوس أو اشترى بها كان بمنزلة العروض، إلا أن تكون السلعة خفيفة الثمن مما تباع بالفلوس . ابن القاسم:
ويختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وهي في القيمة مثل ما سمى له.
فأرى أن يمضي; لأن كل واحد منهما يسد مسد صاحبه، إلا أن يعلم أن ذلك كان لغرض للآمر، فيرد البيع إذا كان قائما، فإن فات وغاب المشتري، كان الآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري له به مثل ما أمر به.