باب في السلم يؤخذ به رهن وهو مما يغاب عليه فيدعي ضياعه فيريد المسلم والمسلم إليه أن يقاصه الرهن بالدين
ومن أسلم دنانير في عرض وارتهن بالعرض دراهم وطبع عليها، ثم ادعى ضياعها، فإن كان دفع الدنانير والدراهم معا وبحضرة عقد السلم، جازت المقاصة; لأنه لا تهمة فيما رجعا إليه; لأنهما لو شاءا أن يظهرا ذلك وقت السلم جاز ; لأنه صرف على مناجزة، فإن تأخر قبض الدراهم لم تجز المقاصة; لأنه صرف مستأخر.
وإن كان رأس مال السلم والرهن دنانير وأحدهما أجود ذهبا وأدنى سكة، لم تجز المقاصة إذا اختلف الوزن، وسواء كان القبضان معا أو مفترقين.
وإن تساويا في الوزن وكان القبضان بحضرة عقد السلم جازت المقاصة، وليس ها هنا تهمة; لأنهما لو أرادا أن لا يظهراه سلما ويجعلاه مراطلة جاز، وإن لم يكن الدفع معا لم تجز المقاصة; لأنها مراطلة ليست يدا بيد.
وإن كان الرهن أدنى سكة أو وزنا أو عددا، جازت المقاصة، وسواء كان قبض الرهن معا أو مفترقا، ولا يتهمان أن يظهرا سلما ليعود إلى يده أقل، وإن [ ص: 3013 ] كان الرهن أجود سكة أو أكثر عددا، لم يجز إذا كان القبض مفترقا، وإن كان معا جاز.