الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في من أسلم في عروض وأخذ عليه رهنا فهلك والمراعى في ذلك]

                                                                                                                                                                                        وإن أسلم دنانير في ثوب كتان وأخذ ثوب صوف رهنا جازت المقاصة; لأنه إنما يراعي رأس مال السلم في عين الرهن لا في قيمته، وعينه وقيمته في السلم.

                                                                                                                                                                                        وقد قيل: يراعى رأس مال السلم وقيمة الرهن، وليس بحسن; لأن بياعات الآجال إنما يراعى فيها ما خرج من اليد وما عاد إليها، فإذا خرج من يده دنانير جاز أن يعود إليها عنها عروض، ولم ينظر إلى قيمتها مع رأس المال; لأنه لم تعد إلى يده قيمة.

                                                                                                                                                                                        وقول المرتهن في قوله قد ضاع الرهن، متردد بين أمرين:

                                                                                                                                                                                        إما أن يكون صادقا، فلا شيء عليه، أو كاذبا، فإنما أمسك عرضا.

                                                                                                                                                                                        ثم المقاصة بعين الرهن والسلم جائزة; لأن بيع ثوب كتان نقدا بثوب صوف إلى أجل جائز، وكذلك قيمته إذا كان يقوم بالدنانير والدراهم فجائز أن يباع السلم بها.

                                                                                                                                                                                        وكذلك إذا أسلم دنانير في ثوب كتان وأخذ رهنا ثوب كتان من غير جنسه مما يسلم أحدهما في الآخر، وإن كان جنسا واحدا وأحدهما أجود، فإن [ ص: 3014 ] كان الرهن أدنى ولم يحل الأجل، لم تجز المقاصة ويدخله ضع وتعجل، وإن كان أجود دخله ضمان بجعل.

                                                                                                                                                                                        وإن ادعى ضياعه بعد محل الأجل جازت المقاصة إن كان الرهن شرطا في أصل العقد، وإن كان بعد ذلك لم يجز; لأنهما يتهمان أن يكونا أظهرا أنه رهن والقصد أن يأخذه من الدين وقت دفعه إليه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية