فصل [فيمن باع حديدا أو طعاما بدنانير إلى أجل وارتهن ثوبا أو طعاما ثم ادعى ضياعه وأراد المقاصة]
فإن باع حديدا بدنانير إلى أجل وارتهن كتانا أو غيره مما يقضى فيه بالمثل ثم ادعى ضياعه، جازت عنه المقاصة; لأن إسلام الحديد في عين الرهن جائز، وأخذ عين الرهن أو مثله عن هذا الدين جائز.
وإن كان الرهن ثوب كتان أو غيره مما يقضى فيه بالقيمة، كان الوجه فيما يدخل من الفساد اعتبار قيمته لا عين الرهن.
وإن فإن كان قبضه للرهن بحضرة دفع القمح، جازت المقاصة، وإن كان عن تراخ، لم يجز، إلا أن يكون الثمن أقل من قيمة القمح بالشيء البين فيجوز. باع قمحا بدنانير إلى أجل وارتهن ثمرا، ثم ادعى ضياعه،
وإن كان الرهن شعيرا، واستوى الكيل أو كان كيل الشعير أقل، وكان القبض معا، جازت المقاصة; لأنهما لا يتهمان أن يظهرا بيعا صحيحا ليتوصلا إلى بيع قمح بشعير أدنى منه، وكذلك إذا كان الشعير أدنى كيلا وقبضه متراخ عن قبض القمح، وإن كان الشعير أكثر كيلا، لم تجز المقاصة بحال، وسواء كان القبض بالحضرة أو بعد المفارقة، وإنما يعتبر الفساد في هذا [ ص: 3017 ] الأصل في أصل العقد، وأما أخذ عين بعض الرهن أو مثله عن الدين، فجائز لا فساد فيه.