فصل [في والأوجه في ذلك] صلح الكفيل بالعروض قبل الأجل وبعده،
وإذا دفع عروضا من غير جنس العروض المسلم فيها، فإن دفعها ليكون له ما على الغريم، جاز.
ويختلف إذا دفعها عن الغريم، هل يجوز أو يفسد؟ لما كان الغريم بالخيار وإن كانت هذه العروض من صنف العروض التي في الذمة ومثلها في الجودة والعدد - جاز قبل الأجل وبعده; لأنها قضاء.
وإن كانت أدنى صفة أو أقل عددا لم يجز قبل الأجل; لأنه إن دفعها عن الغريم كان الآخذ قد وضع وتعجل، وإن دفعها عن نفسه كان سلفا بزيادة، [ ص: 3023 ] وإن دفعها بعد الأجل عن الغريم جاز، وإن كان ليكون له ما على الغريم ولم يجبر على القضاء لم يجز، وإن كان قد جبر على القضاء وقصد الطالب بالوضيعة غريمه رجع الحميل بما قضى عنه، وإن قصد هبة الحميل رجع بجميع الدين.
وإن كانت العروض التي دفع الحميل أجود صفة أو أكثر عددا، فإن دفعها قبل الأجل لم تجز عن الغريم; لأن ذلك لما حط عنه من الضمان، وإن كان ليكون له الدين كان ضمانا بجعل، وإن حل الأجل جاز، وسواء دفع عن نفسه أو عن الغريم; لأنه قضى أفضل، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: . "إن من خياركم أحسنكم قضاء"