فصل [فيما يجوز أخذه من الكفيل، وما لا يجوز]
وقال في من أسلم في سمراء: فلا يأخذ من الكفيل محمولة ولا شعيرا، وكذلك إذا كان أسلم في محمولة، لم يأخذ منه سمراء ولا شعيرا -وإن استوى الكيل حل الأجل أو لم يحل- لأنه إن رجع بمثل ما أعطى كان بيع [ ص: 3025 ] الطعام بالطعام متأخرا وبيع الطعام قبل قبضه، وإن دفع مثل ما قضى كان سلفا . ابن القاسم
قال الشيخ: أما إن ولا يجوز قبل الأجل ولا بعده، ولو حل الأجل وجبر على القضاء، جاز ذلك، فإن قصد الطالب بذلك التخفيف عن غريمه رجع بمثل ما دفع; لأنه أدنى، وإن قصد مبايعة الحميل عما توجه له قبضه بالحضرة، جاز; لأنها مبايعة حاضرة، ولأن الشعير أدنى على كل حال، ولا يختار الغريم أن يغرم إلا شعيرا; لأنه أدنى. دفع محمولة أو شعيرا ليرجع بالسمراء فهو سلف بزيادة،
ويختلف إذا دفع محمولة والذي على الغريم سمراء، فعلى القول إنها أدنى يجوز، والقول إنها مما تختلف الأغراض فيها مع السمراء يجري فيها قولان على الأصل المتقدم، إذا دفع ما يكون الغريم فيه بالخيار.
وقال في كتاب الحمالة: لا يعطي عن السمراء سمراء أجود ولا أدنى، إذا كان الدين الذي على الغريم من بيع وإن استوى الكيل، قال: لأن الذي عليه الدين بالخيار إن شاء أعطاه مثل ما أعطى وإن شاء أعطى مثل ما عليه، فكان بيعا، قال: ولا بأس بذلك في القرض إذا حل الأجل .
وأرى السلم والقرض في ذلك سواء في الغرر; لأن الغريم في جميع ذلك بالخيار بين أن يدفع ما عليه أو مثل ما قضى عنه، وإنما يفترقان في التعليل ببيع الطعام قبل قبضه، فإن ذلك يجوز في القرض، وأرى أن يجوز إذا دفع أجود بعد [ ص: 3026 ] الأجل; لأن الغريم لا يدفع إلا مثل ما عليه وإنما ذلك من الحميل حسن قضاء.
وكذلك إذا دفع أدنى صفة أو أدنى كيلا ليرجع بمثل ما دفع فيجوز; لأن الغريم لا يختار أن يدفع إلا مثل ما قضى عنه، وإن دفع ذلك ليرجع بمثل ما في الذمة لم يجز; لأنه سلف بزيادة ولم يجز ذلك قبل الأجل في قرض ولا بيع، فلم يجز أن يدفع أدنى عن الغريم قبل الأجل ويدخله ضع وتعجل، ولا يكون له ما على الغريم; لأنه سلف بزيادة، وإن دفع أجود قبل الأجل لم يجز في البيع; لأنه ضمان بجعل من الطالب، أو حط عني الضمان وأزيدك إذا كان برضا الغريم.