فصل [في الشك يعرض للمصلي]
ومن فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة . عبد الملك
وقال يقطع ويبتدئ . ابن القاسم:
واختلف أيضا فقال إذا شك في وضوئه يقطع. وقال أيضا: يمضي ولا يقطع; لإمكان أن يكون على وضوء. سحنون:
واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال محمد بن [ ص: 263 ] المواز: ابن وهب في العتبية: لا تجزئه . وأشهب
ويختلف على هذا إذا هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعا لم يؤمر بالإتمام. تذكر أنه كبر للإحرام
وأنا أرى أن يتمادى; لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما; لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء ويصلي صلاة واحدة.