فصل [في اشتراط المعاوضة في الشركة والتولية والإقالة في الطعام]
قال محمد: وإن أشركته في طعام ابتعته على أن أشركك في طعام ابتاعه، أو قال: أوليك على أن توليني، أو أشركك على أن توليني، أو أقيلك على أن تقيلني، أو تشركني أو توليني، لم يجز ; لأنهما خرجا بذلك عن المعروف إلى المكايسة والمبايعة ودخلا في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. [ ص: 3064 ]
فإن قال: أشركني وأشركك، وكان رأس المال سواء، كان محمل شركتهم بيع أحد الطعامين بالآخر، وذلك جائز; لأن الثمن لغو لا يخرجه واحد منهما.
وإن كان رأس مال أحدهما دنانير والآخر دراهم، أو عينا والآخر عرضا - فسدت الشركة; لأنها خرجت عن وجه المعروف لما شرط أحدهما بيع الطعام بالآخر .
وإن قال: أقيلك على أن تقيلني، جاز إن تساوت رؤوس الأموال; لأن مآل أمرهما إلى بيع أحد الطعامين بالآخر; لأنه لا يخرج أحدهما للآخر شيئا، وإن اختلف رأس المال أو استوى واختلف الطعامان، لم يجز.
وإن قبض المشتري بعض الطعام جاز تولية ما قبض، والشرك فيه، ولا يجوز أن يولي ما قبض وما لم يقبض، ولا أن يشرك فيهما. واختلف هل يولي ما لم يقبض وحده؟
فمنعه في كتاب ابن القاسم محمد، وأجازه . ابن حبيب
وقال محمد فيمن لم يجز ذلك في طعام ولا عرض، ويدخله بيع الطعام قبل قبضه مع البيع والسلف . لأنه لما قبض بعضه صار لما قبض منفعة، فكانت إقالة بمنفعة، قال: فإن رد المقتضي ما اقتضى وأقاله من الجميع لم يجز، وهو بيع الطعام قبل قبضه; لأن ما اقتضى صار مالا من ماله، فلم يقله مما بقي حتى ولاه قمحه [ ص: 3065 ] الذي اكتاله. أسلم في طعام فقبض بعضه، فأعسر بما بقي فأقاله منه:
قال محمد: إلا أن يكون الذي قبض يسيرا مثل خمسة من المائة، وإن قبض عشرة من المائة فأرجو أن يكون خفيفا .