باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
قال لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرا . مالك:
واختلف قول في التوابل: الكزبر، والقرنباذ، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى. وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر . [ ص: 3071 ] مالك