فصل [في أصناف القطاني والتفاضل بينها]
لا خلاف في القطاني أنها لا تضاف إلى القمح وما ذكر معه وأن الفضل بينهما جائز، واختلف هل هي صنف؟ فجعلها مرة صنفا لا يجوز التفاضل فيها ، ومرة أصنافا. وفرق مالك في كتاب ابن القاسم محمد فقال: القطاني أصناف ما خلا الحمص باللوبيا والبسيلة بالجلبان، فإنهما متشابهان في الأكل والمنفعة .
وفي السليمانية: الحمص واللوبيا صنفان، والقول إن جميعها صنف أحسن ، وهي في تقاربها أشبه من الشعير والسلت بالقمح والترمس من القطنية.
واختلف في الكرسنة: فقال في العتبية: هي من القطنية وتزكى [ ص: 3126 ] معها . وقال مالك هي صنف لا تجمع مع القطنية في الزكاة ولا في البيع . واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إنها إذا كانت حبا أصناف فقال ابن حبيب: خبزها مختلف كاختلاف حبها . وقاله ابن القاسم: مرة، وقال أيضا: لا يصلح ذلك متفاضلا . أشهب
قال محمد: وهذا أحب إلينا، وهو مثل سويقه . وأرى أن ينظر في ذلك: فإن كان إذا صار خبزا تباينت منافعه وطعمه جاز التفاضل، وإن كان الأصل مختلفا كخبز القمح والذرة والأصل مختلف، فالتفاضل إذا صار خبزا ممنوع.
واتفقا أن سويق القطنية صنف لا يجوز التفاضل بينهما، وإن جاز في حال كونه حبا.
والسويق والخزيرة صنف، فأجاز بيع أحدهما بالآخر متماثلا. وهذا صحيح على أصله; لأنه يجيز القمح بالدقيق، وعلى القول الآخر يمنع; لأن الخزيرة جليل السويق، فلو طحن كالسويق كان له ريع. ابن القاسم
ولا يجوز الحمص اليابس بالمسلوق متفاضلا; لأن ذلك ليس مما يطول، ولا يتكلف فيه كبير مؤنة، ولا متماثلا; لأنه رطب يابس، وكذلك يباس الفول بمسلوقه، وإن كان الفول أكثر مؤنة، وقد يجوز ذلك في الترمس يابسه بما يصلح للأكل; لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة . [ ص: 3127 ]