فصل [حكم اللقطة في الحرم]
وقال القاضي حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، له أن يأخذها على حكم اللقطة ويمتلكها بعد ذلك، وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها حسب ما تقدم في غير الحرم، وبه قال أبو الحسن ابن القصار: . أبو حنيفة
وقال له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ويعرفها ما دام الشافعي: بمكة، فإن أراد الخروج سلمها إلى الحاكم، وليس له أن يتملكها إذا عرفها سنة ، وهذا أبين للحديث والقياس.
فأما الحديث فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة: وقال: "إلا لمعرف" اجتمع عليه "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، البخاري ففرق بينها وبين غيرها، وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف لا لغير ذلك ولم يوقت للتعريف سنة ولا غيرها، وقال في غيرها: "تعرف سنة ثم شأنك بها"، ولو كانت مثل غيرها لم يكن للحديث معنى. [ ص: 3204 ] ومسلم،
فأما القياس فإن الغالب من الناس إذا حجوا أن يرحلوا إلى أوطانهم، فربما عاد إلى الحج بعد العشر سنين والعشرين وأكثر وأقل فلم يكن مرور السنة دليلا على اليأس ممن يطلبها، وغيرها من البلدان يتكرر الناس في السفر إليها في السنة مرارا، فإذا عرفت سنة ولم تعرف غلب على الظن اليأس منه. [ ص: 3205 ]