فصل [في اشتراء العبد الآبق بأرض الحرب]
وإن أبق العبد إلى أرض الحرب فاشتراه رجل بأمر سيده ثم هلك قبل وصوله كانت مصيبته من سيده وغرم للمأمور ما افتداه به، وإن أعتقه الذي افتداه رد عتقه، وإن كانت أمة فوطئها فحملت كان زانيا يحد وتؤخذ الأمة وولدها.
وإن اشتراه بغير إذن السيد فهلك أو أبق كان من المشتري، واختلف إذا أعتقه أوكانت أمة فحملت منه، فقال يمضي العتق والإيلاد. ابن القاسم:
وقال لسيدها أن يرد العتق ويغرم ما افتداها به، وإن حملت أخذها وحاسبه بقيمة الولد من الثمن. وهو أصوب، وليس كون المستحق لا يؤخذ إلا بعد دفع الثمن مما يخرجه عن حكم الاستحقاق، ولو كنت أقول أن ذلك فوت لرأيت على المعتق والواطئ فضل القيمة يوم أعتق أو أولد; لأنه أتلف ملك غيره بوجه شبهة. [ ص: 3223 ] أشهب: