الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تسري المأذون له في التجارة]

                                                                                                                                                                                        وأجاز مالك للمأذون له التسري في ماله ، ومحمل ذلك على أنه العادة عندهم; لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة; لأنه ليس مما يتضمنه الاسم ولا داخل في معناه، ولأن في ذلك إشغالا لبعض المال في غير الوجه الذي أذن له فيه، وهي التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيها، وإن كان تجره لسيده لم يجز أن يشتري منه، وإن أذن له السيد؛ لأنه وكيل في ذلك المال، والإذن تحليل وليس هو في ذلك بمنزلة تجره لنفسه، وقال مالك في كتاب محمد في العبد في يديه مال لسيده فأذن له أن يشتري منه جارية لنفسه ليصيبها لم يصلح ذلك إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه إياه . [ ص: 3244 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية