فصل [في تسري المأذون له في التجارة]
وأجاز للمأذون له التسري في ماله ، ومحمل ذلك على أنه العادة عندهم; لأنه لا يختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة; لأنه ليس مما يتضمنه الاسم ولا داخل في معناه، ولأن في ذلك إشغالا لبعض المال في غير الوجه الذي أذن له فيه، وهي التجارة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف تجارته أو تهلك الجارية أو يخسر فيها، وإن كان تجره لسيده لم يجز أن يشتري منه، وإن أذن له السيد؛ لأنه وكيل في ذلك المال، والإذن تحليل وليس هو في ذلك بمنزلة تجره لنفسه، وقال مالك في كتاب مالك محمد في العبد في يديه مال لسيده فأذن له أن يشتري منه جارية لنفسه ليصيبها لم يصلح ذلك إلا أن يهبه ذلك المال قبل أو يسلفه إياه . [ ص: 3244 ]