الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده

                                                                                                                                                                                        إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه، وقبل أن يحجر عليه سيده، وقبل أن يقوم به غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره .

                                                                                                                                                                                        والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن أشبههم ممن يتهم أن يفر من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره وعليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي من كان من ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن هو من سبب السيد كالأب والابن والأخ; لأنه يتهم أن يفر عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له لطخ، وشبهة أنه كان يعامله ويداينه فيجوز إقراره ما لم يأت بما لا يشبه أن يعامله بمثله.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في [ ص: 3249 ] المدونة ، وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره ، وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه جائز، والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا يشهدون على مثل ذلك، ولا يعلم ما عامل الناس به ولا ما داينهم به، ولا ما عقد لهم من بيع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال الناس، وإقراره إذا قام الغرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد ، فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار حسب ما تقدم في كتاب التفليس . [ ص: 3250 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية