فصل [في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتري في ماله أو ذمته]
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال [ ص: 3256 ] الذي في يديه وبذمته إن لم يوف ما في يديه، ولا يتبع السيد منه بشيء، وهذا إذا كان تجره لنفسه، وإن كان تجره لسيده جرى على حكم الوكيل فإن كان وكيلا على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب والاستحقاق وفي وزن ثمن ما يشتريه إلا أن يكون دفع إليه ثمنا ليشتري به فضاع من العبد قبل وزنه. فيختلف هل يكون خلفه على سيده ويجري على أحكام القراض فيمن دفع قراضا لحر.
كمل كتاب المأذون، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما