باب ومن دخل أرضه ماء أو حيتان هل يمنعه أو يبيعه هل يمنع الكلأ أو يباع،
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ، وقال: "لا يمنع الكلأ، والناس فيه سواء" ، يريد: أن الإبل والماشية إنما يقام بها على الرعي إذا مكنت من الشرب، فإن منعته رحلوا عن الكلإ، فكان منع الشرب منعا للكلإ، قال "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" وأحسب ذلك في الصحاري، وأما القرى والأرض التي عرفها أهلها فهم أحق به إذا احتاجوا إليه . ابن القاسم:
والكلأ يختلف في الإباحة والمنع باختلاف أماكنه، وأماكنه ثلاثة: أرض غير مملوكة، ومملوكة مباحة لا حيطان عليها، ومحظر عليها بالحيطان.
- فإن كان في أرض غير مملوكة فأتى إليها رجلان معا كانا فيه شريكين، [ ص: 3270 ] واختلف إذا سبق أحدهما أو حفر بئرا للماشية هل يكون أحق بذلك الكلإ إذا كان لا فضل فيه عنه، فقال في المدونة إذا حفر قوم بئرا لماشيتهم: هم والناس في المرعى سواء . ولم يجعل لهم حقا في التبدية يمنعون به غيرهم ممن يأتي. ابن القاسم
وقال في النوادر: إذا نزل قوم أرضا فرعوا ما حولهم، فهم أحق به من غيرهم، وقال: ذلك إحياء; لأنهم رعوا، وينتظرون أن يرعوا . أشهب
فرأى لهم السبق حقا، وقد يحسن هذا إذا انتجعوا لأجله، فأما إذا مروا به فنزلوا عليه فلا، وإن حفروا لأجله فهو أبين أن يكونوا أحق به، ولا يختلف أنه لا يمنع بذلك الحفر الفضل عن حاجته، وقال المغيرة: من حفر بئرا حيث الكلأ وحيث يرعى الناس فهو أحق بما يصلح ماشيته، ولا يمنع ما فضل عنه . [ ص: 3271 ]