الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 298 ] وكره التزاويق في القبلة لهذا المعنى، ولا يلتفت في صلاته، وفي البخاري قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم" فينقصه من صلاته ذلك القدر.

                                                                                                                                                                                        ويكره أن يكون في كمه ما يحشوه; لأن فيه مشغلة ، وإن تثاءب وضع يده على فيه وكظم .

                                                                                                                                                                                        ولا يكفت ثيابه ولا شعره لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقال ابن مسعود: إن الشعر يسجد مع المصلي . قال مالك: إلا أن يكون ذلك لباسه وهيئته، أو يكون يعمل عملا فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس به .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحل ذلك عند الصلاة.

                                                                                                                                                                                        قال مالك في المدونة: لا بأس بالسدل في الصلاة، وإن لم يكن عليه [ ص: 299 ] قميص إلا إزار أو رداء .

                                                                                                                                                                                        وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارا، وذلك في الباب الذي يليه .

                                                                                                                                                                                        ويحسر عن جبهته ويستحب له أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد .

                                                                                                                                                                                        وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ومالك يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له ، ليس عنده فيه حد .

                                                                                                                                                                                        واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها. [ ص: 300 ]

                                                                                                                                                                                        وقال عنه ابن القاسم في العتبية أنه قال في القيام من السجود: ولا يعتمد على اليدين. قال: ولا بأس به، ثم كرهه .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: أما باب الرفق والسكينة فأن يبدأ في حال الانحطاط باليدين وبالركبتين في حال القيام. وأما باب استعطاف من يستشعر أنه بين يديه سبحانه وتعالى فإنه لا ينكس رأسه عند الانحطاط ولا عند القيام، ولا يبتدئ وبالركبتين في حال الانحطاط، ويرفع اليدين في حال القيام.

                                                                                                                                                                                        ونهى عن الإقعاء في الصلاة ، واختلف في صفته، فقيل: هو جلوس المصلي على أليتيه باسطا فخذيه كإقعاء الكلب. وقيل: هو أن يجلس على عقبيه .

                                                                                                                                                                                        وكلتا الصفتين ليس بحسن، والسنة الجلوس حسبما تقدم. [ ص: 301 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية