[ ص: 298 ] وكره لهذا المعنى، ولا يلتفت في صلاته، وفي البخاري قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: التزاويق في القبلة فينقصه من صلاته ذلك القدر. " ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم"
ويكره أن يكون في كمه ما يحشوه; لأن فيه مشغلة ، وإن . تثاءب وضع يده على فيه وكظم
ولا يكفت ثيابه ولا شعره لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقال إن الشعر يسجد مع المصلي . قال ابن مسعود: إلا أن يكون ذلك لباسه وهيئته، أو يكون يعمل عملا فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس به . مالك:
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحل ذلك عند الصلاة.
قال في المدونة: لا بأس مالك وإن لم يكن عليه [ ص: 299 ] قميص إلا إزار أو رداء . بالسدل في الصلاة،
وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها .
واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارا، وذلك في الباب الذي يليه .
ويحسر عن جبهته ويستحب له أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.
ومن المدونة: قال إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد . مالك:
وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام .
وقال في كتاب مالك ابن حبيب: كان يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ابن عمر يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له ، ليس عنده فيه حد . ومالك
واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها. [ ص: 300 ]
وقال عنه في العتبية أنه قال في القيام من السجود: ولا يعتمد على اليدين. قال: ولا بأس به، ثم كرهه . ابن القاسم
قال الشيخ -رحمه الله-: أما باب الرفق والسكينة فأن يبدأ في حال الانحطاط باليدين وبالركبتين في حال القيام. وأما باب استعطاف من يستشعر أنه بين يديه سبحانه وتعالى فإنه لا ينكس رأسه عند الانحطاط ولا عند القيام، ولا يبتدئ وبالركبتين في حال الانحطاط، ويرفع اليدين في حال القيام.
ونهى عن ، واختلف في صفته، فقيل: هو جلوس المصلي على أليتيه باسطا فخذيه كإقعاء الكلب. وقيل: هو أن يجلس على عقبيه . الإقعاء في الصلاة
وكلتا الصفتين ليس بحسن، والسنة الجلوس حسبما تقدم. [ ص: 301 ]