فصل ونحوه] [فيمن أراد رد بعض الهبة والتصرف في بعضها الآخر ببيع
وإن باع بعض الهبة وكانت دارا فباع نصفها، وأراد رد الباقي - كان الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع ، أو يلزم الثواب عن جميعها ، وقال محمد: إن كانت عرصة لا يضيق ما بقي عما كان يريدها- رد الباقي، وأثاب عن المبيع ، وهذا يصح على قول وقد ابن القاسم، فقيل: ليس ذلك له. وقال اختلف في من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخر، في المستخرجة: له ذلك . أصبغ
والأول أشبه، وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة فليس له أن يمسك أحدهما ويرد الآخر، وهذا مع قيامهما.
واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام. . . إن باع أحدهما وأراد رد الآخر فقال إذا كان الوجه المبيع لزماه، وإن كان [ ص: 3416 ] الأدنى رد الأجود، وقيمة الأدنى يوم قبضه، وقال ابن القاسم: محمد: له أن يرد الباقي، وإن كان الأدنى لأنه قد كان له أن يردهما جميعا، فإن فات أحدهما ببيع أو عتق أو زيادة أو نقص صار غير قادر على رد الفائت ، وقال يحيى: إن باع أحدهما لزماه، وإن كان المبيع الأدنى بمنزلة لو اشتراهما بالخيار فباع أحدهما، قال: ولقد بلغني ذلك عن وأرى إن فات أحدهما بأمر أحدثه من بيع أو عتق أن يلزماه كما ذكر عن سحنون، لأنه لم يكن له أن يبعض الصفقة، وإن كان من غير سببه أو تغير في نفسه رد الباقي إن كانا متكافئين، وإن فات الأدنى، وكذلك إذا كان الفوت بسببه باع أو أعتق وكان ممن يجهل ويظن أن له أن يأخذ أحدهما وادعى ذلك فإنه يحلف ويرد الباقي بمنزلته إذا كان من غير سببه. سحنون;