باب وما لا ثواب فيه فيما فيه الثواب من الهبات والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء
ومن وهب هبة ثم قال: أردت بها الثواب، فإن كانت دنانير أو دراهم- لم يقبل قوله; لأن الشأن أنها لا توهب للثواب، قال ولو كان يرى أنه وهبها للثواب فلا شيء له . يريد: أن الواهب رأى ذلك ولم يره الناس. ابن القاسم:
قال في المختصر: إلا أن يكون لذلك وجه ، يريد: دليلا على ما ادعاه، وإن كانت الهبة دارا أو عبدا أو عروضا أو شيئا مما يكال أو يوزن لها قدر- قبل قوله، وإن كانت يسيرة لا يراد بمثلها الثواب- لم يصدق. مالك
وقال في كتاب ابن القاسم محمد في صفائح الذهب ونقار الفضة والسبائك والحلي المكسور: لا ثواب فيها، وهي كالدنانير .
واختلف في الحلي الصحيح، فقال فيه الثواب. وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: لا ثواب فيه . واختلف في هبة الدنانير والدراهم وغيرها مما لا ثواب فيه إذا اشترط الواهب الثواب، فقال الهبة جائزة، وله الثواب [ ص: 3420 ] من العروض والطعام . وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: الهبة فاسدة; لأن ثواب الهبات من الدنانير والدراهم إلا أن يتراضيا بعد ذلك ، وقول أبين، فيقضى بالثواب على الحلي عند عدم الشرط; لأن العادة فيما يصنع ويستطرف أن هبته للثواب، ولمجوز هبة الدنانير والدراهم إذا اشترط أنها للثواب، ولا تفسد قياسا على غيرها من الهبات، ويكون الثواب من غير العين، ومن وهب عبدا أو عرضا فغاب فعوض عن الموهوب له رجل آخر عرضا أو عبدا، وقال: أردت به الثواب- كان الموهوب له بالخيار بين أربع: بين أن يثيب عن الأولى أو الثانية أو يعطي قيمة الأولى أو قيمة الثانية، فإن كانت قيمة الأولى أو الثواب عنها أقل من الثانية- لم يكن له غيره، ولم يرجع الآخر على الواهب بشيء، وإن كانت قيمة الثانية أو الثواب عنها أقل- لم يكن له غير ذلك، إلا أن يتطوع بأكثر، فإن أثاب الثاني عينا وقال: أردت به الثواب من الأولى- لم يقبل قوله، وإن قال: أردت السلف صدق، وكان له الأقل من قيمة الأولى أو السلف. ابن القاسم
قال محمد: وإن أثاب الثاني قبل فوت الأولى فذلك فاسد، والموهوب له بالخيار، إن شاء رد القيمة على الذي وهب له، ويرجع المثيب الأول من قيمتها أو ما أثاب. [ ص: 3421 ]