فصل [فيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله]
ويختلف إذا حبس العبد أو الفرس على رجل بعينه فلم يقبله هل يصرف لغيره أو يرجع ملكا للمحبس أو لورثته إن وصى بحبسه؟ فقال في كتاب مطرف فيمن حبس عبدا فلم يقبله المحبس عليه لأجل نفقته: يرجع ميراثا. ابن حبيب
وقال في كتاب مالك محمد فيمن قال: أعطوا فرسي رجلا سماه فلم يقبله، قال: إن كان حبسا أعطي لغيره وأرى إن أعطاه ليركبه ليس ليغزو عليه أن يرجع ميراثا ، وإن كان ليغزو عليه فهو موضع الخلاف; لأن الحبس حينئذ يتضمن منفعة المحبس عليه، والقربة إلى الله -عز وجل-، وكذلك الذي وصى أن يحج عنه فلان بكذا والموصي ليس بصرورة، فقال يكون المال ميراثا ، كقول ابن القاسم: في الفرس، وقال غيره: يدفع المال لغيره يحج به عنه، كقول مطرف ها هنا . وهو أحسن; لأن ذلك يتضمن حقين: حقا لله سبحانه [ ص: 3445 ] وتعالى وهو: الحج والغزو، وحقا لآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه لم يسقط الحق الآخر. مالك