فصل [في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق]  
ومن المدونة قال  ابن القاسم  في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المتصدق: لم يجز للمتصدق عليه قبضها وكانت ميراثا . 
وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل  [ ص: 3470 ] يخرج من رأس المال؟ والثاني: إذا فرط في القبض هل يخرج من الثلث أو يسقط أو يكون له ثلثها؟ فقال  مالك  مرة: إن لم يفرط في القبض كانت له من رأس المال، وقال مرة: يسقط وإن فرط لم يخرج من رأس المال، قال  ابن القاسم:  ولا من الثلث. 
وقال في كتاب العتق الأول في من أعتق نصيبا من عبد فقيم عليه في المرض أنه يقوم عليه في الثلث، فعلى هذا يخرج الصدقة من ثلثه . وقال  أشهب  في كتاب محمد:  يقضى له الآن بثلثها، فإن صح قضى له بقيتها، قال: ولا أرى قول من قال: يجوز له كلها من ثلثه، ولا من قال: لا شيء له منها . 
واختلف إذا لم يقم عليه حتى مات بفور الصدقة، فقال: يسقط جميعها ، وقال في غير موضع: تصح من رأس المال، فإن فرط لم يصح من رأس المال ولا من الثلث. قال محمد:  فلم تخرج من الثلث لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل حوز المتصدق عليه بها، وقد صار ما جعل من ذلك لغيره إذ ترك لورثته ولم يستثن ثلثا ولا غيره. قال: وهو بمنزلة من تصدق بصدقة ثم تصدق بها فقبضها الآخر فهو أحق بها بحوزه. 
قال: وقال  أشهب:  قال  ربيعة:  إن مات المعطي قبل الحوز كان للمعطى ثلثها، وقال  ابن شهاب:  بل هي للمعطى إن حملها الثلث ، وقول  ابن القاسم:   "إذا قيم عليه في المرض تكون في الثلث" حسن; لأن ثلثه باق على  [ ص: 3471 ] ملكه تجوز أحكامه فيه حسب ما كانت تجوز في الجميع في الصحة. 
				
						
						
