فصل [فيمن وهب شيئا واشترط له شروطا]
وقال فيمن وهب نخلا واشترط ثمرها عشر سنين، فإن النخل يسقى بماء الموهوب له- لم يصح; لأنه لا يدري هل يسلم النخل إلى ذلك الأجل أم لا ، ويجوز الهبة إذا كان السقي على ربها. ابن القاسم
وقال محمد: ولو طلب أخذ النخل لم يكن ذلك له; لأنه قال: لك نخلي هبة بعد عشر سنين .
[ ص: 3479 ] وأرى إن قال "هي لك الآن وثمرتها إلى عشر سنين وسقيها" أن يجبر على أن يحوزها إياه الآن، ولو تعدى عليها رجل وقطعها كانت القيمة للموهوب له، وإن قال: هي لك بعد عشر سنين كانت القيمة للواهب.
تم كتاب الحبس
والحمد لله حق حمده