فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين]
ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة ، فقال في كتاب العرايا في ابن القاسم : نفقتها وعلاجها وزكاتها على الموهوب له . من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها
وقال : كل ذلك على الواهب . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة ، قياسا على النخل . ابن حبيب
وقد اختلف في نفقة المخدم : هل تكون على المخدم أو المخدم ، وقال محمد في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها : كان رعيها [ ص: 3508 ] ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها من اللبن أو السمن أو الصوف .
وأرى ، أن تكون النفقة والرعي على جميعهم ، ثم يختلف ، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد ، فيصح أن يقال : على قدر ما لكل واحد . قياسا على القراضين إذا اختلف قدرهما ، ويصح أن يقال : هم في ذلك على السواء . لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة . إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها
وإن كانت الهبة واحدة بعد أخرى كان القيام بها على الأول دون الآخرين على قول محمد; لأنه عنده إذا أعطاه الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع ، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول ، . وكذلك الرقاب تدخل في القبض ، وليس كذلك العبد توهب خدمته; لأن منفعة العبد شيء واحد؛ وهي الخدمة ، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف . [ ص: 3509 ] والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى