الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في حوز الأب صدقته لولده الصغير والوصي ليتيمه والأم لولدها

                                                                                                                                                                                        يصح حوز الأب في عطيته إذا كان صغيرا أو كبيرا سفيها ولابنته البكر أو الثيب السفيهة ، وذلك في عطية العقار والعروض والعبيد وما أشبه ذلك .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الدنانير والدراهم ، فقال مالك : لا يجوز له إلا أن يضعها على يدي غيره .

                                                                                                                                                                                        قال محمد : وإن أشهد على طائفة عليها ثم كانت بيد الأب حتى مات لم يجز .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب ابن حبيب : يجوز وإن بقيت عنده حتى مات إذا أشهد عليها وكتب عليها ، ختم عليها أو لم يختم ، وإن ختم كان أقوى وأحسن ، وهذا ما دامت عينا ، فإن اشترى له بها عقارا أو تجارة وأشهد جازت للولد وسقط حكم العين ، وإن كانت الصدقة عرضا وأشهد الأب بها ، ثم باعها فصارت عينا مضت لما كان الأصل ليس بعين . وقال محمد : إن وهبه دينا له على رجل فمات الأب قبل أن يقبضه لولده فهو نافذ ، ولو قبضه ثم مات وهو في يده أو تسلفه بعد قبضه فهو نافذ . وجعل هبة الدين بمنزلة هبة [ ص: 3514 ] العرض ، يصح الحوز قبل قبضه ، وهو بعد القبض بمنزلة لو كان عرضا فبيع بغبن ، والقبض كالنضوض بالبيع .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بمائة دينار وأفرزها له ثم مات الأب كانت ميراثا له ، فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا وادعوا الجهل حلفوا على ذلك إن عرفوا بالجهل ، ثم تكون ميراثا . قال ابن القاسم : يريد أفرزها على يدي غيره .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك : يحوز الأب هبته لولده الصغير إذا كانت كالطوق والسوارين ، وهو كالعروض ، وأما التبر ونقر الفضة فكالعين تجري على الخلاف ، وكذلك اللؤلؤ والزبرجد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال من الطعام والزيت يختلف فيه ، كالعين ، والجواز في جميع ذلك أحسن .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية