الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجة على غير زوجها

                                                                                                                                                                                        وإذا تصدق الزوج على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته ، أو تصدقت عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه ، كان ذلك لمن تصدق به عليه .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته ، كالخادم والفرس ، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به ، فقال مالك : ذلك إلى الضعف ما هو . وقال ابن القاسم وأشهب : ذلك ماض لمن تصدق به عليه .

                                                                                                                                                                                        وهو أبين ; لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل هذا ولم يختص بمنفعته .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزا; لأن [ ص: 3520 ] السكنى عليه ، وإن مات فيها كانت ميراثا ، وإن تصدقت عليه بها هي كان حوزا .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية