فصل [فيما يجوز من هبة المرأة وما لا يجوز]
بثلثها جائزة ، واختلف إذا كانت بأكثر من الثلث ، فقال هبة المرأة لغير زوجها : يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء الخفيف فيعلم أنها لم ترد الضرر . وقال ابن القاسم المخزومي : يرد الزائد على الثلث وحده . وهو أحسن ، ومحملها على أنها فعلت ذلك لغير ضرر ، حتى يعلم أنها أرادت الضرر ، وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج ، وكثير من النساء يجهل أن فعلها مقصور على الثلث .
واختلف إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر ، فقال في كتاب مالك : يرد . وقال ابن حبيب ابن القاسم : يمضي . وهو أبين; لأنه مالها . وقد اختلف في وأصبغ ، فقيل : ترد . لقوله سبحانه : الوصية بالثلث على وجه الضرر غير مضار [النساء : 12] . وقيل : تمضي . والضرر ما زاد على الثلث . [ ص: 3521 ]