باب في ما يعتصر من الهبات
يصح في الهبات دون الصدقات ، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه : الاعتصار
أحدها : من له الاعتصار من أب أو أم أو جد .
والثاني : هل يعتصر بعد فوتها؟
والثالث : ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من غريم أو زوج أو زوجة؟
والرابع : الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض ، فإن كانت الهبة من الأب ، والابن غني وهي قائمة ، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان ، جاز الاعتصار ، فهذه جملة متفق عليها .
والاعتصار يصح من الأب ، واختلف في الأم والجد والجدة ، فقال مالك : للأم أن تعتصر . وابن القاسم
وقال في كتاب ابن الماجشون : إن حازها الأب لم تعتصر; لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها . [ ص: 3525 ] ابن حبيب
وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها ، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد في ولايتها .
والأول أحسن; لأن الأب يعتصر ما وهب لولده الكبير بعد قبضه منه ، وأما الجد والجدة فروى عن ابن القاسم أنهما لا يعتصران ، وروى عنه مالك في كتاب أشهب محمد أن ذلك لهما; قال : لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث . ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض ، فلا يزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع . [ ص: 3526 ]