فصل [في اعتصار الأم] 
يصح الاعتصار من الأم  إذا كان للولد أب ، وسواء كان الأب موسرا أو معسرا ، أو الابن موسرا ، ويختلف إذا كانا فقيرين الأب والابن ، قياسا على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيرا  ، ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا كان الابن موسرا . قاله  أشهب  في كتاب محمد  ، ولا يصح إذا كان صغيرا فقيرا; لأنها حينئذ على وجه الصدقة ، ويختلف إذا كان كبيرا فقيرا ، فعلى قول  سحنون  لا تعتصر ، والمعروف من الذهب أنها تعتصر ، وإن كان صغيرا فقيرا ثم أيسر قبل البلوغ أو بعد لم تعتصر; لأن المراعى حين العطية : هل كانت على وجه  [ ص: 3533 ] الهبة أو على وجه الصدقة . 
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن تعتصر; لأنها لم تكن على وجه الصدقة ، وفي كتاب محمد  أنها لا تعتصر . والأول أحسن; لأن المراعى وقت العطية هل كانت هبة أو صدقة . 
تم كتاب الصدقة والهبة 
والحمد لله حق حمده 
 [ ص: 3534 ] 
				
						
						
