باب فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعا أو عن واجب
وإذا قال : اشتروا رقبة فأعتقوها . لم تكن حرة بنفس الشراء حتى تعتق ، فإن قال : فإذا اشتريتموها فهي حرة ، كانت حرة بنفس الشراء .
واختلف إذا قال : أعتقوها . فهلكت بعد الشراء وقبل العتق ، فقال في المدونة : تشترى أخرى إلى مبلغ الثلث . وبه قال . وقال أصبغ في كتاب ابن القاسم محمد : تشترى من ثلث ما بقي كأنه لم يكن مال ، إلا ما بقي . وقال : ابن حبيب ، القياس ألا يرجع في بقية الثلث شيء ، وقال واستحسن أن يشتروا من بقية الثلث : إن عزل ثلثه للوصية ، وقسم الورثة الثلثين ، كان عليهم بقية الثلث الأول ، ولا وجه لهذا; لأن الميت لم يوص بجزء ، فيكون عليهم أن يقسموه ، وإنما وصى بشراء رقبة لا غير ذلك . وقول ابن المواز في هذا أحسن . ابن حبيب
وقال في كتاب أشهب محمد : ، فدفع مال لمن يحج عنه على البلاغ ، فسرقت النفقة في بعض الطريق ، قال : يحجوه ، أو غيره مما بقي من ثلث الميت ، بمنزلة من أوصى أن يعتق رقبة ، فماتت قبل العتق ، فعليهم ذلك ما بقي من الثلث الأول شيء . [ ص: 3543 ] فيمن أوصى أن يحج عنه
قال الشيخ : إلا أن يعترفوا أنهم قصدوا بالشراء جملة المال ، وليخرج بالقيمة ، فيؤخذوا باعترافهم ويخرجوا ثلث الباقي .
واختلف إذا أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعا ، أو عن الظهار فيما تشترى به ، فقال في المدونة : ينظر إلى قلة المال وكثرته ، فيجتهد في ذلك ، وليس من ترك مائة دينار بمنزلة من ترك ألفا . وقال في كتاب ابن القاسم محمد : وبذلك يحاص أهل الوصايا ، وقال : يشترى وسطا من الرقاب ، ولا ينظر إلى قدر المال وبه يحاص . والقياس أن يحاص بأدنى القيم فيما يجزئ عن الظهار والقتل . قال : والأول أحب إلى الوسط كما قيل فيمن تزوج على خادم . أشهب
قال الشيخ : الوسط حسن مع عدم الوصايا ، فأما إذا كانت الوصايا وضاق الثلث ، رجع إلى أدنى الرقاب وإلى حكم المال القليل; لأن المعلوم من الميت أنه يقصد إنفاذ وصاياه جملة ، فإذا علم أن المال لا يبلغ إلى الأعلى ولا إلى الوسط ، رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع والمعيب; لأنهما لا يقصدهما الميت ، ثم ينظر إلى ما يصير في المحاصة ، فإن كان يوجد به رضيع وكان عن واجب اشترى; لأنه تبرأ ذمته ، أو معيبا إن كان تطوعا . وإن لم يبلغ ذلك العتق عن ظهار أطعم عنه إن وفى بالإطعام أو ما بلغ منه . وإن كان فوق الإطعام ودون العتق أطعموا وكان الفضل لهم ، وهذا القياس . والاستحسان أن يتصدق به . [ ص: 3544 ]
وإن كان العتق عن قتل أشرك بما ينوب العتق في رقبة وإن كان تطوعا ، فكذلك يشرك بينه وبين آخر . قال : أو يعان به مكاتب . مالك