فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة]
، جعل جميع ثلث الميت في تلك الوصية وإن كان أكثر من المحاباة ، فإن قال : بيعوا عبدي من فلان ، وكان ثلث الميت ثلثي العبد ، دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول : وصى في بثلثه ، وبملك الثلثين بالبيع ولي غرض في ملك جميعه . وإذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة
وكذلك قوله : بيعوه ممن أحب ولم يجز الورثة ، وكان ثلث الميت ثلثي [ ص: 3553 ] العبد أعتق ثلثاه; لأن العبد يقول : إنما كان الثلث بشرط أن أصير إلى من أحب ، فإذا لم يجيزوا أسلموا ثلث الميت ، وإن كان هنالك وصايا كان القدر الذي يكون تغابنا في جميع هذه المسائل إذا قال : اشتروا عبد فلان أو بيعوا عبدي من فلان أو ممن أحب حصاصا ، وإن قال : اشتروا عبد فلان للعتق بدئ به على الوصايا .
واختلف إذا قال : بيعوا عبدي للعتق فقال مرة : يبدى ، وقال : لا أدري ما حقيقته ، فوقف لما كان العتق من غيره ، بخلاف الذي يقول : اشتروه للعتق; لأن العتق من الموصي .
واختلف إذا قال : اشتروا عبد ولدي فأعتقوه . ومعه ورثة سواه ، فقال مرة : لا يزاد على قيمته . وقال في كتاب محمد : يزاد ثلث قيمته ، قيل له : أفلا يتهم على التوليج ، فقال : وهل يعلم هذا أن وارثه يزاد في ثمن عبده ثلث ثمنه قال : وهذا قضاء قضي به ، وهو يريد قول إن الزائد لا يعلم به البائع ولا المشتري; لأنه ليس بوصية من الميت وإنما هو اجتهاد من المفتي . [ ص: 3554 ] ابن القاسم