فصل [فيما إذا كانت هبات وبتلها معا ، وما إذا كانت مفترقة]
، وإن كانت مفترقة بدئ بالأول فالأول . وإن كانت هبات وبتلها معا تحاصا
ويختلف إذا حوز الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت ، فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم حوز الأول ; لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها الثاني ثم تنازعها من وهبت لهما لكانت على الخلاف; لأنه وإن كان ، فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في الهبة الثانية أدنى رتبة من الهبة الواحدة إذا حازها الثاني . وإلى هذا ذهب هبة المرض لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلث إلى أنه يراعى الحوز في مثل هذا وإن كانت الهبة في المرض ، وخالفه أصبغ . وإن بتل [ ص: 3615 ] هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له . ابن الماجشون
ويختلف إذا بتل واحدة في المرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في المرض أو يتحاصا حسبما تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقا وعطية وبتلهما معا بدي العتق .
قال لحرمته ، وكذلك إن لم يكونا معا وبدي العتق ، وإن بتل الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز الهبة قبل العتق بديت . ابن الماجشون
ويختلف إذا لم يحوز الهبة ، فقال أشهب : تبدى الهبة على العتق ، وعلى القول الآخر يبدى العتق; لأن العبد حائز لنفسه ، وإن لم يحرم ، وعلى القول الآخر إن حوز الثاني فوت يمضي العتق ، وعلى القول الآخر ينقض العتق لتتم الهبة ، وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة حكم هبة التبتيل ، فإن كان معه وصية بمال بديت المحاباة ، وإن كان معه عتق بتل قارن البيع بدي العتق ، وكذلك إن بتل العتق قبل ، ويختلف إذا كان العتق بعد المال . وعبد الملك
تم كتاب الوصايا الأول من التبصرة ، والحمد لله حق حمده [ ص: 3616 ]
[ ص: 3617 ]