الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا كانت هبات وبتلها معا ، وما إذا كانت مفترقة]

                                                                                                                                                                                        وإن كانت هبات وبتلها معا تحاصا ، وإن كانت مفترقة بدئ بالأول فالأول .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا حوز الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت ، فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم حوز الأول ; لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها الثاني ثم تنازعها من وهبت لهما لكانت على الخلاف; لأنه وإن كان هبة المرض لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلث ، فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في الهبة الثانية أدنى رتبة من الهبة الواحدة إذا حازها الثاني . وإلى هذا ذهب ابن الماجشون إلى أنه يراعى الحوز في مثل هذا وإن كانت الهبة في المرض ، وخالفه أصبغ . وإن بتل [ ص: 3615 ] هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا بتل واحدة في المرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في المرض أو يتحاصا حسبما تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقا وعطية وبتلهما معا بدي العتق .

                                                                                                                                                                                        قال ابن الماجشون لحرمته ، وكذلك إن لم يكونا معا وبدي العتق ، وإن بتل الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز الهبة قبل العتق بديت .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا لم يحوز الهبة ، فقال أشهب وعبد الملك : تبدى الهبة على العتق ، وعلى القول الآخر يبدى العتق; لأن العبد حائز لنفسه ، وإن لم يحرم ، وعلى القول الآخر إن حوز الثاني فوت يمضي العتق ، وعلى القول الآخر ينقض العتق لتتم الهبة ، وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة حكم هبة التبتيل ، فإن كان معه وصية بمال بديت المحاباة ، وإن كان معه عتق بتل قارن البيع بدي العتق ، وكذلك إن بتل العتق قبل ، ويختلف إذا كان العتق بعد المال .

                                                                                                                                                                                        تم كتاب الوصايا الأول من التبصرة ، والحمد لله حق حمده [ ص: 3616 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 3617 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية