فصل [فيما إذا كانت هبات وبتلها معا ، وما إذا كانت مفترقة] 
وإن كانت هبات وبتلها معا تحاصا  ، وإن كانت مفترقة بدئ بالأول فالأول . 
ويختلف إذا حوز الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت ، فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم حوز الأول ; لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها الثاني ثم تنازعها من وهبت لهما لكانت على الخلاف; لأنه وإن كان هبة المرض لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلث  ، فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في الهبة الثانية أدنى رتبة من الهبة الواحدة إذا حازها الثاني . وإلى هذا ذهب  ابن الماجشون  إلى أنه يراعى الحوز في مثل هذا وإن كانت الهبة في المرض ، وخالفه أصبغ . وإن بتل  [ ص: 3615 ] هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له . 
ويختلف إذا بتل واحدة في المرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في المرض أو يتحاصا حسبما تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقا وعطية وبتلهما معا بدي العتق . 
قال  ابن الماجشون  لحرمته ، وكذلك إن لم يكونا معا وبدي العتق ، وإن بتل الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز الهبة قبل العتق بديت . 
ويختلف إذا لم يحوز الهبة ، فقال  أشهب   وعبد الملك   : تبدى الهبة على العتق ، وعلى القول الآخر يبدى العتق; لأن العبد حائز لنفسه ، وإن لم يحرم ، وعلى القول الآخر إن حوز الثاني فوت يمضي العتق ، وعلى القول الآخر ينقض العتق لتتم الهبة ، وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة حكم هبة التبتيل ، فإن كان معه وصية بمال بديت المحاباة ، وإن كان معه عتق بتل قارن البيع بدي العتق ، وكذلك إن بتل العتق قبل ، ويختلف إذا كان العتق بعد المال . 
تم كتاب الوصايا الأول من التبصرة ، والحمد لله حق حمده  [ ص: 3616 ] 
 [ ص: 3617 ] 
				
						
						
