باب [فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث المال الحاضر]
وقال فيمن مالك ، قال : يوقف العبد حتى يقدم الغائب . قال أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث الحاضر : وإن كان الغائب بعيدا ، أو أجله بعيدا ، لم يعتق ثلث الحاضر . وقال ابن القاسم : إلا أن يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على الموصي ، والموصى له فما يشتد وجه طلبه ، ويعسر جمع المال ، فالغيبة على ثلاثة أوجه : فإن كانت قريبة ، انتظر جمع المال ، ثم يعتق وإن كان بعيدا كخراسان من مصر والأندلس ، فيعتق الآن ما حمل الثلث ، وإن كان على غير ذلك ، وقف عند سحنون ; لأن الورثة يقولون : نحن شركاء الميت فيما خلفه ، فليس له أن [ ص: 3652 ] ينتفع منه بشيء دوننا ، فيعتق ما حمل ثلث الحاضر ، ويحال بيننا وبين التصرف بالبيع وغيره فيما رق منه ، فإما أن يقال ننتفع جميعا أو نمنع جميعا . ابن القاسم
وقال أشهب : يعتق ما حمل الثلث الآن ، فإن لم يخلف سواه ، أعتق ثلثه ووقف ما بقي ، وكلما حضر من الغائب شيء ، زيد في عتق العبد بقدر ثلثه ، وهذا أقيس; لأن وقف عتق ثلث العبد مضرة عليه من غير منفعة للورثة . وإذا كان الغائب في مثل وسحنون خراسان أو الأندلس وأعتق منه ثلثه ، جاز للورثة بيع الثلثين ، ثم يختلف إذا قدم الغائب هل ينقض البيع ليستكمل ما بقي ، أو لا ينقض; لأن البيع كان مع العلم بهذا المال؟
واختلف فيمن مات عن زوجة حامل ، ولا ولد لها ، أو لها ولد هل تعطى الآن شيئا ، أو حتى تضع؟
فقيل : تعطى الثمن ، فإن أسقطته ، أو ولدته ميتا ، أتم لها الربع أو لا [ ص: 3653 ] تعطى الآن شيئا حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملا ولها ولد فقيل : لا تعطى شيئا ولا ولدها شيئا حتى تضع ، وقيل تعطى الثمن ، وللولد نصف الباقي ، لإمكان أن يكون ذكرا . وقيل : ثلثه لإمكان أن يكون الحمل غلامين . وقيل : الربع ، لإمكان أن يكونوا ثلاثة ، وقيل : الخمس ، لإمكان أن يكونوا أربعة . وأرى أن تعطى الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لا ، وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي; لأن الغالب من الحمل واحد وقد يحتمل أن يكون ذكرا وغيره نادر ، ولا يراعى النادر . [ ص: 3654 ]