الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث]

                                                                                                                                                                                        وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث ، ولا أجاز الورثة ، قطع بثلث الميت في ذلك الحائط ، ولم يجعل شائعا; لأنه وإن كانت الوصية بالغلة فليس فيها معاوضة; لأن المساكين لا يعوضون ، ولا ترجع الرقبة بحال ، وإن ضرب أجلا دخله المعاوضة ، ويكون شائعا في جميع التركة ، ويكون ثلث الحائط حبسا فما خرج من غيره فرق على المساكين ، ولو جعل في مثله لكان حسنا .

                                                                                                                                                                                        وعلى قول أشهب : يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط ، وإن لم يضرب أجلا وقال : يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسق ، ولا مال له سواه ، والأوسق قدر [ ص: 3666 ] ثلث غلته في الغالب ، ولو لم يجز الورثة ، قطع للمساكين بثلثه ، فإن كان الأوسق أكثر من ثلث الغلة ، خير الورثة بين أن يجيزوا ، أو يخرجوا من ثلث الحائط ، وكذلك إن كان له مال سواه ، والأوسق أكثر من ثلث غلته ، فيخير الورثة بين أن يجيزوا ، ويوقف جميع الحائط ، أو يخرجوا من ثلث الميت ، فيكون ثلث الحائط حبسا ، وما سواه يفرق في المساكين ، أو يشترى به ما يجعل في مثله .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد فيمن أوصى بثلث غلة حائطه : وقف جميعه ، ولم يقسم ; لأن مقتضى الوصية عنده أن تقسم الغلة إذا اجتمعت ، فلو قسم الحائط لأمكن أن يصيب الثلثين دون الثلث . قال : وإن أوصى بغلة الثلث ، قسم ، ولم يوقف جميعه . وقد قيل : يوقف كالأول وهو أبين; لأن الميت لو أراد القسم لوصى بثلث الحائط ، ولم يتكلف فيقول : غلة الثلث ، وإذا كان الحكم وقف جميعه فلم يحمله الثلث ، ولم يجز الورثة عاد الجواب إلى ما تقدم فيختلف هل يقطع بالثلث شائعا أو في عينه؟ . [ ص: 3667 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية