باب فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لآخر ، وما يعد من ذلك رجوعا 
وقال  مالك  فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر   : كان بينهما نصفين . 
قال محمد   : كان ذلك في كتاب أو كتابين ، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى . 
قال أبو القاسم   : ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان ، كان رجوعا وكان جميعه للآخر . 
قال محمد   : لو قال : بيعوه من فلان كان رجوعا ، اشتراه الآخر أو لم يشتره . قال : وكذلك لو قال : بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعا . والأول أصوب وهو رجوع . ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه ، ثم وصى به لآخر ، كان للآخر . 
قال محمد   : ولو قال : هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد ، لبيع من هذا بثلثي ثمنه ، وأعطي ذلك الثلثان فلانا ، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة ،  [ ص: 3682 ] ولو وصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو في كتاب ، لكان على ما وصى به آخرا من عتق أو لفلان . 
وقال  أشهب   : الحرية أولى ، تقدمت أو تأخرت . والأول أبين ، وهو رجوع . 
وقال  ابن الماجشون  في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحد ، وأوصى بثلثه لوارثه ، ثم قال ثلثي لفلان ، أو قال : هو لفلان . وهو أجنبي ، ثم قال : لفلان وهو الوارث ، كان ثلثه للآخر منهما وهو انتزاع من الأول ، وجعل الثلث كالشيء المعين يوصى به مرتين ، وعلى قوله لو كان عبدا أو أوصى به لأجنبي ولوارثه ، كان للآخر منهما ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي أن يكون رجوعا عن الأول ، ويكون للآخر . 
وقال محمد  فيمن قال : عبدي مرزوق  لمحمد  ، ولسعيد  مثله قال : يعطاه محمد  ويشتري لسعيد  مثله في قيمته ، ونحوه ولو قال : مرزوق  لمحمد  وسعيد  مثله ، كان خلاف الأول ، وكان بينهما نصفين ، وحمل قوله مثله ، أي مثل محمد  في الوصية .  [ ص: 3683 ] 
				
						
						
