فصل [في الرجل يقول : كل مملوك أملكه فهو حر]
وإذا قال : أشتري أو أملك في المستقبل ، فإنه لا يخلو أن يعم في يمينه أو يخص ، فإن عم الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطة ، وإن خص فقال : كل عبد أشتريه من صنف كذا أو من بلد كذا أو ضرب أجلا يبلغه عمره ، لزمه ، وهذا قول في الأجل ، وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه عمره في كتاب الأيمان بالطلاق . مالك
واختلف إذا عم الذكران أو الإناث ، فقال : كل عبد أو كل جارية . [ ص: 3721 ]
فقال في المدونة : لا شيء عليه . وقال مالك في المبسوط : اجعل الملك كله صنفا واحدا ، فإن ابن الماجشون حل له ملك العبد والإماء ، وإن قال : كل أمة ثم قال : كل عبد ، لزمه اليمين في الأول ولا شيء عليه في الثاني ، وقول قال : كل مملوك أملكه فهو حر أبين; لأن خدمة العبيد والإماء صنفان لا يسد أحدهما مسد الآخر ، فالذكران يرادون للتجارة والأسفار والحرث ولما يكون خارج البيت ولا يحسن مقامهم في البيت ، والإماء يحسن للطبخ والغسل وما يكون في البيت ، ولا يقمن بما يقوم به الذكران خارجا . مالك
واختلف إذا عم التسري فقال : كل جارية أتسراها ، فقال في كتاب محمد : اليمين لازمة له ; لأنه أبقى النكاح . وقال في كتاب ابنه : لا شيء عليه . والأول أبين; لأنه أبقى التزويج وهو عمدة الناس اليوم في هذا الوجه ، والتسري في جنب النكاح يسير ، وإذا كان ممنوعا من التسري على ما قاله سحنون محمد ، فإنه لا يمنع ملكهن للخدمة ، فإن قال : كل جارية أملكها فقد امتنع من الفضلين ، الخدمة والاستمتاع ، فألزمه اليمين; لأنه أبقى [ ص: 3722 ] خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح ، ولم يلزمه ملك اليمين; لأنه عم خدمتهن . عبد الملك
وقال في المبسوط : لا يلزمه اليمين; لأن ذلك تحريم لفروج الإماء كما كان حين حرم النكاح بالطلاق ، وإن كان له ما يطأ بملك اليمين ، وهذا الذي قاله صحيح; لأن اليمين على ألا يملك أمة يدخل فيه اليمين على التسري; لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري واليمين على التسري لا يدخل فيه اليمين على الملك للخدمة ، وإن خص بلدا أو قبيلة ، لزمه اليمين . [ ص: 3723 ]