باب في يمين العبد المعتق
وإذا إلى ثلاثين سنة كانت اليمين منعقدة ، فإن اشترى عبدا وهو في حال الرق ، وكان سيده قد أجاز يمينه ، لزمه العتق ، وإن كان السيد قد أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه ، وله أن يرد العتق فيما يشتريه بعد ذلك ، وإن لم يعلم السيد بشرائه حتى أعتق العبد الحالف أو علم ولم يجز ولم يرد حتى أعتقه لزم العبد عتقه ، وإن رد السيد عتقه في ذلك العبد ثم عتق الحالف والعبد في يديه لم يلزمه عتقه ، وإن اشترى عبدا بعد عتقه لزمه عتقه . حلف العبد بعتق ما يملك
ويختلف هل للسيد أن يرد يمينه فأصل أن ذلك له ، وقال ابن القاسم : أن ليس ذلك له وهو أبين; لأن حق السيد في رد ما يضر به ولا ضرر عليه في يمينه ولا ينقص من ثمنه إذا باعه . [ ص: 3747 ] أشهب